الشريف المرتضى
283
الذريعة إلى أصول الشريعة
بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء « 1 » إليه بعون اللَّه « 2 » . وبعد ، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرّجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العامّ ، فما الّذي يمنع من الرّجوع إليها « 3 » في الحكم المعلّق بالاسم ، ألا ترى أنّا عند الاختلاف نثبت الأسماء بالرّجوع إلى أهل اللّغة ، فما الّذي يمنع « 4 » من الرّجوع إلى الآحاد « 5 » في تخصيص الأحكام « 6 » . وأمّا من جوّز « 7 » التّخصيص بأخبار الآحاد بشرط « 8 » دخول التّخصيص قبل ذلك ، أو بشرط سلامة الحقيقة ، فشبهته في ذلك أنّ التّخصيص يصيّر اللّفظ مجازا ، وقد بيّنّا أنّ الأمر بخلاف ذلك . . فصل في تخصيص العموم بالقياس اعلم أنّ هذا الفصل نظير « 9 » الّذي تقدّمه ، والخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنّما هو فرع من فروع القائلين بأنّ العبادة قد وردت
--> ( 1 ) - ج : انتهاء . ( 2 ) - ج : + وتوفيقه . ( 3 ) - ج : إليهما . ( 4 ) - ب وج : منع . ( 5 ) - الف : - إلى الآحاد . ( 6 ) - ج : الكلام . ( 7 ) - ب : جواز . ( 8 ) - ب : يشترط . ( 9 ) - ج : نظيره .